Skip to main content

فتح العزيز — Page 243

Contributors:

P.243
عند وجوب التسليم وذلك في البيع والسلم الحال في الحال وفى السلم المؤجل عند المحل فلو أسلم في منقطع لدي المحل كما لو جعل محل الرطب السالم يصح وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد حيث يعز فيه الصيد وإن كان يغلب على الظن وجوده لكن لا يتوصل إلى تحصيله الا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الباكورة ففيه وجهان ( أقربهما ) إلى كلام الأكثرين البطلان لأنه عقد غرر فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظمية ( وأقيسهما ) عند الامام الصحة لان التحصيل ممكن وقد التزمه المسلم