في غرض المعاملة * ولو أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير يعسر تحصيله ففيه وجهان * ولو طرأ
الانقطاع بعد انعقاد السلم فأصح القولين أنه لا ينفسخ * بل له الخيار كما في إباق العبد المبيع * ولو
تبين العجز قبل المحل ففي تنجيز الخيار أو تأخره إلى المحل قولان ) *
هذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع على ما مر وإنما تعتبر القدرة على التسليم
فتح العزيز — صفحه 242
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۴۲