عرفا كفى وفيه وجه أنه لابد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما لأنهما قد يختلفان فلابد من
مرجع وفى معني الفصح سائر أعياد أهل الملل كفطر اليهود ونحوه ( الثالثة ) لو وقتا بنفر الحجيج
وقيدا بالأول أو الثاني جاز وان أطلقا فوجهان ( أحدهما ) أن الأجل فاسد لتردد المحل بين النفرين
( وأصحهما ) ويحكى عن نصه أنه صحيح ويحمل على النفر الأول لتحقق الاسم به وعلى هذا الخلاف
التوقيت بشهر ربيع أو جمادي أو بالعيد * ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول
فتح العزيز — صفحة 234
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٤