تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قال ( ثم لا يجوز تأقيت الأجل بالحصاد والدياس ( م ) وما يختلف وقته * ويجوز ( وح ) بالنيروز والمهرجان * وكذا بفصح ( و ) النصارى وفطر اليهود ( و ) إن كان يعلم دون مراجعتهم * وفى قوله نفر الحجيج * أو إلى جمادى وجهان * والأصح صحته * والتنزيل على الأول * ولو قال إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة ( ح ) الا شهرا واحدا انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين * ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حل بأول جزء منه * ولو قال في الجمعة أو في رمضان فهو مجهول لأنه جعله ظرفا * ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره فالمشهور البطلان لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير ) *