قال ( ثم لا يجوز تأقيت الأجل بالحصاد والدياس ( م ) وما يختلف وقته * ويجوز ( وح )
بالنيروز والمهرجان * وكذا بفصح ( و ) النصارى وفطر اليهود ( و ) إن كان يعلم دون مراجعتهم
* وفى قوله نفر الحجيج * أو إلى جمادى وجهان * والأصح صحته * والتنزيل على الأول *
ولو قال إلى ثلاثة أشهر احتسب بالأهلة ( ح ) الا شهرا واحدا انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين *
ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حل بأول جزء منه * ولو قال في الجمعة أو في رمضان فهو مجهول لأنه
جعله ظرفا * ولو قال إلى أول الشهر أو إلى آخره فالمشهور البطلان لأنه يعبر به عن جميع النصف
الأول والنصف الأخير ) *
فتح العزيز — صفحة 230
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٠