پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
الاعتياض عن الثوب ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي فان جعلناه سلما وجب تعين الدراهم وتسليمها في المجلس وان جعلناه بيعا لم يجب * قال ( ولا يشترط ( ح ) في المسلم فيه كونه مؤجلا * ويصح سلم الحال ( ح م ) ولكن يصرح بالحلول * فان أطلق فهو محمول على الأجل لاقتضاء العادة الأجل * فان أطلق ثم ذكر الأجل قبل التفرق جاز نص عليه ) *