يشبه عزة الوجود ولا معنى لاشتراط عموم الوجود في رأس المال وإذا جوزنا السلم ورأس المال جزاف
ثم اتفق الفسخ وتنازعا في قدره فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم ( وقوله ) في الكتاب وأصح القولين
يجوز اعلامه بالواو لان السلم اما حال أو مؤجل أما الحال ففيه طريقة قاطعة بالصحة وأما المؤجل ففي
كتاب القاضي ابن كج طريقة قاطعة بالمنع ( وقوله ) جاز العقد معلم بالميم والألف ويجوز اعلامه بالحاء أيضا
لان عنده إن كان رأس المال مكيلا أو موزونا وجب ضبط صفاته وإن كان مذروعا أو معدودا فلا يجب
فتح العزيز — صفحة 220
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٠