Skip to main content

فتح العزيز — Page 218

Contributors:

P.218
كالعوض الثاني وأيضا فان السلم لا يتم في الحال وإنما هو عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فيه وربما ينقطع ويكون رأس المال تالفا فلا يدرى إلى ماذا يقع الرجوع وبهذا القول قال مالك واحمد واختاره أبو إسحاق ( وأصحهما ) وبه قال المزني أن المعاينة كافية واحتمال الفسخ ثابت في البيع كما في السلم هذا في المثليات * ولو كان رأس المال متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان ( منهم ) من طرد القولين ( والأكثرون ) قطعوا بصحة السلم ولا فرق على القولين بين السلم