البايع مع يمينه لأن العقد قد ارتفع والمشترى يدعي زيادة والأصل عدمها *
( كتاب السلم والقرض وفيه بابان * الأول في شرائطه )
( قال والمتفق عليه منها خمسة ( الأول ) تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر في الجانب الآخر
ولو كان في الذمة فعين في المجلس فهو كالتعيين في العقد * وكذلك في الصرف * وفي مثل ذلك