تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
البايع مع يمينه لأن العقد قد ارتفع والمشترى يدعي زيادة والأصل عدمها *
( كتاب السلم والقرض وفيه بابان * الأول في شرائطه ) ( قال والمتفق عليه منها خمسة ( الأول ) تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر في الجانب الآخر ولو كان في الذمة فعين في المجلس فهو كالتعيين في العقد * وكذلك في الصرف * وفي مثل ذلك
فتح العزيز — صفحة 205 | عبد الكريم الرافعي