Skip to main content

فتح العزيز — Page 203

Contributors:

P.203
حلف المشترى تكذيب له واقرار بالحرية ولو كانت المسألة بحالها لكن المبيع بعض العبد فإذا عاد إلى ملك البائع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم عليه الباقي لأنه لم يحصل العتق بمباشرته بل باقراره على غيره فصار كما لو خلف اثنين وعبدا فقال أحدهما أعتق أبى هذا العبد وأنكره الآخر يعتق نصيب المقر ولا يقوم عليه الباقي وهذا الفرع من مولدات ابن الحداد رحمه الله ( الثاني ) إذا جرى البيع بين وكيلين واختلفا ففي تحالفهما وجهان ( وجه ) المنع ان غرض اليمين ليخاف الظالم فيقر