تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
للحيلولة ( واما ) المرهون والمكاتب ففيهما طريقان ( أحدهما ) طرد الوجهين ( وأظهرهما ) وبه قال الشيخ أبو محمد القطع ببقاء الملك للمشترى كما أن المشترى إذا أفلس بالثمن والعبد آبق يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه ولو كان مرهونا أو مكاتبا ليس له ذلك * وأم المكرى إذا منعنا بيعه فهو كالمرهون والمكاتب والآبق لان حق المكرى يتعلق بمورد البيع والفسخ وهو فيه احتمالان للامام ( فإذا قلنا ) ببقاء الملك للمشتري فالفسخ وارد على القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد