للحيلولة ( واما ) المرهون والمكاتب ففيهما طريقان ( أحدهما ) طرد الوجهين ( وأظهرهما ) وبه قال
الشيخ أبو محمد القطع ببقاء الملك للمشترى كما أن المشترى إذا أفلس بالثمن والعبد آبق يجوز للبائع
الفسخ والرجوع إليه ولو كان مرهونا أو مكاتبا ليس له ذلك * وأم المكرى إذا منعنا بيعه فهو كالمرهون
والمكاتب والآبق لان حق المكرى يتعلق بمورد البيع والفسخ وهو فيه احتمالان للامام
( فإذا قلنا ) ببقاء الملك للمشتري فالفسخ وارد على القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد
فتح العزيز — صفحة 200
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٠