إلى يوم التلف لان يده يد ضمان فتعتبر أعلا القيم قال الشيخ أبو علي هذا الخلاف ناظر إلى أن
العقد يرتفع من أصله أو من حينه ( إن قلنا ) بالأول فالواجب أقصى القيم ( وإن قلنا ) بالثاني
اعتبرنا قيمة يوم التلف * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا وتحالفا هل يرد العبد الباقي فيه
الخلاف المذكور في مثله وإذا وجد الباقي معيبا ( إن قلنا ) يرد فيضم قيمة التالف إليه وفي القيمة
المعتبرة الأوجه ولعل باحثا يقول لم كان الأصح ههنا غير الأصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الأرش
فتح العزيز — صفحة 194
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٤