Skip to main content

فتح العزيز — Page 191

Contributors:

P.191
في الوسيط كما لو تقايلا وإذا صدر من المبطل ولم ينفذه باطنا فطريق الصادق أثناء الفسخ وان أراد الملك فيما عاد إليه وان صدر من القاضي فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق قال ( ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كان قائما والا فقيمته عند التلف اعتبارا بقيمته يوم التلف على الأصح * وقيل يعتبر يوم القبض * ولو كان المبيع عبدين وتلف أحدهما ضم قيمة التالف إلى القائم * ولو كان تعيب في يده ضم أرش العيب إليه * وإن كان آبقا أو مكاتبا أو مرهونا أو مكرى