پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
ثم القاضي يفسخ * أو من ( و ) أراد من المتعاقدين فيه وجهان ) * ( الفصل الثالث ) في حكم التحالف وثمرته * إذا تحالفا ففي العقد وجهان ( أحدهما ) أنه ينفسخ كما ينفسخ النكاح بتحالف المتلاعنين ولان التحالف يحقق ما قالاه ولو قال البائع بعت بألف فقال المشترى اشتريت بخمسمائة لم ينعقد فكذلك ههنا ( وأصحهما ) وهو المنصوص انه لا ينفسخ