پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
في ذلك يبدأ بمن اتفق ( والثاني ) أنه يقرع بينهما كما يقرع بين المتساويين إلى مجلسه ( والطريق الثاني ) القطع بان البداية بالبائع ومن قال بهذا قطع بأن البداية في اختلاف الزوجين بالزوج على ما نص عليه وقرره من وجهين ( أحدهما ) أن أثر تحالف الزوجين إنما يظهر في الصداق دون البضع والزوج هو الذي ينزل عن الصداق فكان كالبائع له ( والثاني ) أن تقديم البائع إنما كان لقوة جانبه بحصول المبيع له بعد التحالف وفى النكاح يبقى البضع للزوج ( وأما ) نصه في كتاب الدعاوي فستعرف تأويله