Skip to main content

فتح العزيز — Page 176

Contributors:

P.176
بالبائع وبه قال أحمد واحتجوا له بأن جانبه أقوى لان ملكه على الثمن يتم بالعقد وملك المشتري على المبيع لا يتم بالعقد ولأن المبيع يعود إليه بعد التحالف ( والثاني ) ان البداية بالمشترى وبه قال أبو حنيفة لان البائع يدعى عليه زيادة ثمن والأصل براءة ذمته عنها فتقوى بذلك جانبه ( والثالث ) أنه لا بداية بل يتساويان لان كل واحد منهما مدع ومدعي عليه فلا ترجيح وعن الشيخ أبى حامد ان هذا أقيس وإن كان الأول ظاهر المذهب وعلى هذا فوجهان ( أظهرهما ) أن الحاكم مخير