پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
العين ولو قال رهنتكه بألف استقرضته ؟ فقال بل بعتنيه بألف فالقول قول المالك مع يمينه وترد الألف ولا يمين على الآخر ولا يكون رهنا لأنه لا يدعيه قاله في التهذيب * قال ( ولو تنازعا في شرط مفسد فكذلك * والأصح أن القول قول من ينكر الشرط الفاسد * ولو رد المبيع عليه بعيب فقال هذا ليس ما قبضته منى فالقول قوله * وان جرى ذلك في المسلم فيه ففيه خلاف من حيث إنه لم يعترف له بقبض صحيح * وقال ابن سريج إن كان بحيث