العين ولو قال رهنتكه بألف استقرضته ؟ فقال بل بعتنيه بألف فالقول قول المالك مع يمينه وترد
الألف ولا يمين على الآخر ولا يكون رهنا لأنه لا يدعيه قاله في التهذيب *
قال ( ولو تنازعا في شرط مفسد فكذلك * والأصح أن القول قول من ينكر الشرط
الفاسد * ولو رد المبيع عليه بعيب فقال هذا ليس ما قبضته منى فالقول قوله * وان جرى ذلك في
المسلم فيه ففيه خلاف من حيث إنه لم يعترف له بقبض صحيح * وقال ابن سريج إن كان بحيث
فتح العزيز — صفحة 162
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٢