( إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ( 1 ) ومعناه أن المبتاع بالخيار بين امساكه بما حلف
عليه البائع وبين أن يحلف على ما يقوله للرواية الأخرى ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا ) وفي رواية ( إذا اختلف
فتح العزيز — صفحة 152
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٢