لسيده ولذلك نقول إنه لا يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة إلا باذن السيد
ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل *
( فرع ) لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا فعن أبي طاهر الزيادي أنه لا
يصح هذا الاذن وعن غيره أنه يصح وله التصرف في أنواع الأموال هذا تمام القسم الأول *
قال ( وأما غير المأذون فلا يتصرف بما يضر سيده كالنكاح فإنه لا ينعقد دون إذنه *
والا قيس جوازاتها به * وقبوله الوصية فيدخل في ملك سيده كما يدخل باحتطابه * ويخلع زوجته *
فتح العزيز — صفحة 140
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٠