بيعا وشراء لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لنفسه وقال أبو حنيفة له أن يعامل سيده
وربما قيد ذلك بما إذا ركبته الديون ( ومنها ) ما اكتسبه المأذون من الاحتطاب والاصطياد والاتهاب وقبول
الوصية والاخذ من المعدن هل ينضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه فيه وجهان ( أحدهما ) وهو الذي
أورده الفوراني والامام وصاحب الكتاب لا لأنه لم يحصل بجهة التجارة ولا سلمه لسيده إليه ليكون
رأس المال ( والثاني ) نعم لأنه من جملة أكسابه وهذا أصح عند صاحب التهذيب ( ومنها ) العبد
المأذون لا ينعزل بالإباق بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد
فتح العزيز — صفحة 124
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٢٤