پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشترى وان قلنا بالانفساخ استرد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار ذكره صاحب التتمة *
قال ( النظر الخامس من كتاب البيع ) * ( في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان ) الأول ( في معاملة العبيد والنظر في المأذون له في التجارة وغيره أما المأذون فالنظر فيما يجوز له
فتح العزيز — صفحه 118 | عبد الكريم الرافعي