الأشجار قولان وان تلفت بعد التخلية فهي من ضمان المشترى قولا واحدا لان العلائق منقطعة
ههنا والثمرة متصلة بملك المشتري *
( فرع ) لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقا علقة الكيل بينهما *
قال ( وان باع القثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الأصح * فإن كان
نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل الأظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى
الخيار ( و ) إن لم يهب البائع ما تجدد منه * فان وهب سقط خياره * وإن كان ذلك بعد التخلية
فان قلنا إن الجوائح من ضمانه فهو كما قبل التخلية ) *
فتح العزيز — صفحة 109
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٠٩