قال ( السادس دم الجماع وفيه بدنه أو بقرة أو سبع من الغنم فان عجز قوم البدنة دارهم
والدراهم طعاما والطعام صياما فهو دم تعديل وترتيب ( وقيل ) انه دم تخيير كالحلق ( وقيل ) بين البدنة
والبقرة والشاة أيضا ترتيب ) *
في خصال فدية الجماع وجهان ( أصحهما ) انها خمس ذبح بدنه وذبح بقرة وذبح سبع من
الغنم والاطعام بقدر قيمة البدنة على ما عرفت من سبيل التعديل والصيام عن كل مد يوما ( والثاني )
حكاه القاضي ابن كج أن خصالها الثلاث الأول فان عجز عنها فالهدى في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد
فتح العزيز — صفحة 75
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٧٥