له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن والا فله ذلك ونازع الأكثرون فيه وقالوا هذا الخلاف مفروض
فيما إذا كان نزاعهما في مجرد البداءة وكان كل واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه
فتح العزيز — صفحه 480
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۸۰
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي