پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
أطلق عنه الوقف فإن لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته ) واعلم أن هذا النص ظاهر في أنه إذا حجر عليه يحجر في السلعة المبيعة وفي سائر الأموال سواء كانت وافية بالديون أو لم تكن ويمكن