أطلق عنه الوقف فإن لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته ) واعلم أن هذا النص ظاهر في أنه
إذا حجر عليه يحجر في السلعة المبيعة وفي سائر الأموال سواء كانت وافية بالديون أو لم تكن ويمكن
فتح العزيز — صفحة 476
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٧٦
مساهمون: عبد الكريم الرافعي