Skip to main content

فتح العزيز — Page 455

Contributors:

P.455
ويعتبر في ذلك أمران ( أحدهما ) ان لا يوكل المشتري من يده البائع كعبده ومستولدته ولا باس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه وفي توكيل عبده المأذون في التجارة وجهان ( أصحهما ) انه لا يجوز * ولو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري وكذا لو وكل البائع بان يأمر من يشتري منه للموكل ( والثاني ) الا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز ان يوكل البائع رجلا بالاقباض ويوكله المشتري بالقبض كما لا يجوز ان يوكله هذا بالبيع وذاك بالشراء ليتولى الطرفين * ولو كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره فدفع إلى المستحق دراهم وقال اشتريها مثل ما تستحقه واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للموكل