پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 440

پدیدآورندگان:

ص۴۴۰
الكتاب وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة بل بقرض أو اتلاف لا شبهة أن دين الاتلاف ثبت لا بطريق المعاوضة ( وأما ) دين القرض فسيأتي في فصل القرض أنه ليس على سبيل المعاوضات أيضا ( وقوله ) ولكن يشترط قبض البدل في المجلس على الأصح أي من الوجهين وترجيح وجه الاشتراط خلاف ما ذكرنا عن اختيار الإمام وصاحب التهذيب لكنه متأيد بظاهر نصه في