Skip to main content

فتح العزيز — Page 439

Contributors:

P.439
مائة فاشترى من آخر عبدا بتلك المائة فقولان ( أحدهما ) أنه يجوز كبيعه ممن عليه ( وأصحهما ) المنع لعدم القدرة على التسليم وعلى الأول يشترط أن يقبض مشترى الدين الدين ممن عليه وان يقبض بائع الدين العوض في المجلس حتى لو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد * ولو كان له دين على إنسان ولآخر مثله على ذلك الانسان فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه وقبل الاخر لم يصح إن اتفق الجنس أو اختلف ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ) ( 1 ) ( وقوله ) في