Skip to main content

فتح العزيز — Page 432

Contributors:

P.432
عرضا بعرض فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه وإنما هو مقابضة ولو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الوجه الأول العبد ثمن والمثمن الدراهم وعلى الثاني والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لأنه جعل الثمن مثمنا فان صححنا فالعبد مثمن * ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد فان قلنا الثمن ما الصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس وان لم نقل بذلك ففي وجوب تسليم الثوب وجهان في وجه لا يجب إذ لم يجر بينهما لفظ السلم وفي وجه يجب اعتبارا بالمعنى * إذا عرفت هذه المقدمة ( فالضرب الأول ) المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال