پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 425

پدیدآورندگان:

ص۴۲۵
بيع المغصوب من الغاصب ( الضرب الثاني ) المضمون بعوض في عقد معاوضة فلا يصح بيعه قبل القبض لتوهم الانفساخ بتلفه وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال * وفي بيع المرأة الصداق قبل القبض قولان مبنيان على أن الصداق مضمون في يد الزوج ضمان اليد أو ضمان العقد وموضع بيانهما كتاب الصداق ( والأصح ) أنه مضمون ضمان العقد والقولان جاريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال المعقود عليه قبل القبض لمثل هذا المأخذ والله أعلم * ووراء ما ذكرنا صورة أخرى إذا تأملتها لم يخف عليك أن كل واحدة منها من أي ضرب هي ( فمنها ) حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رضي الله عنه أن الأرزاق التي يخرجها السلطان
فتح العزيز — صفحه 425 | عبد الكريم الرافعي