بيع المغصوب من الغاصب ( الضرب الثاني ) المضمون بعوض في عقد معاوضة فلا يصح بيعه قبل
القبض لتوهم الانفساخ بتلفه وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال * وفي بيع المرأة
الصداق قبل القبض قولان مبنيان على أن الصداق مضمون في يد الزوج ضمان اليد أو ضمان العقد
وموضع بيانهما كتاب الصداق ( والأصح ) أنه مضمون ضمان العقد والقولان جاريان في بيع الزوج
بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال المعقود عليه قبل القبض لمثل هذا المأخذ والله أعلم *
ووراء ما ذكرنا صورة أخرى إذا تأملتها لم يخف عليك أن كل واحدة منها من أي ضرب هي ( فمنها )
حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رضي الله عنه أن الأرزاق التي يخرجها السلطان
فتح العزيز — صفحة 425
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٥