Skip to main content

فتح العزيز — Page 420

Contributors:

P.420
وبين أن لا يكون فيصح وطرد مثله في الإجارة إذا كانت منقصة وإذا صححنا التزويج فوطئ الزوج لا يكون قبضا وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قبض وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله اجرة في إجارة وعوضا في صلح وكذا لا يجوز السلم والاشراك والتولية وعن مالك أنه يجوز الاشراك والتولية وحكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب * وجميع ما ذكرناه فيما إذا تصرف مع غير البائع ( أما ) إذا باع من البائع فوجهان ( أحدهما ) الجواز كبيع المغصوب من الغاصب ( وأصحهما ) المنع كالبيع من غيره والوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقصان أو تفاوت صفة والا فهو إقالة بصيغة البيع قاله في التتمة * ولو وهب منه أو رهن فطريقان ( أحدهما ) القطع بالمنع لأنه لا يجوز أن