عليه وسلم ( نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ) ( 1 ) وروى أنه لما بعث عتابا إلى مكة قال
( أنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا ) ( 2 ) وذكر الأصحاب من طريق المعنى سببين ( أحدهما )
أن الملك قبل القبض ضعيف لكون المبيع من ضمان البائع وانفساخ البيع لو تلف فلا يفيد ولاية
التصرف ( والثاني ) أنه لا يتوالى ضمانا عقدين في شئ واحد ولو نفذنا البيع من المشتري لأفضى
فتح العزيز — صفحة 415
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤١٥