Skip to main content

فتح العزيز — Page 413

Contributors:

P.413
يمكن إفراده بالبيع بتقدير الانفصال بخلاف يد العبد ( وقوله ) لا كالوصف فيه إشارة إلى أن النقصان ينقسم إلى فوات صفة وهو العيب والى فوات جزء وذلك ينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة المالية كيد العبد وهي في معنى الاتباع والأوصاف والى ما يفرد كأحد العبدين واحد الصاعين وذكر بعض المتأخرين أنه إذا احترق من الدار ما يفوت الغرض المطلوب منها ولم يبق الا طرف ينفسخ البيع في الكل ويجعل فوات البعض في مثل ذلك كفوات الكل * قال ( وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولا يقاس على البيع العتق ( و ) والهبة ( و ) والرهن وكذلك لا يقاس عليه والإجارة التزويج على الأصح ) *