السماوية قيل له هلا فرقت أيضا بين الليل والنهار فقال هذا موضع التروي * ولو صال العبد المبيع على
المشتري في يد البائع فقتله دفعا فعن الشيخ أبي علي أنه لا يستقر الثمن عليه وعن القاضي أنه يستقر لأنه
أتلفه في غرض نفسه * ولو أخذ المشتري المبيع بغير اذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الفسخ
وان أتلفه في يد المشتري ففيه قولان عن رواية صاحب التقريب ( أحدهما ) أن عليه القيمة ولا خيار
للمشترى لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه ( والثاني ) أنه يجعل مستردا بالاتلاف كما أن المشتري
قابض بالاتلاف وعلى هذا فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري قال الامام رحمه الله الظاهر الثاني ( واعلم )
أن وقوع الدرة في البحر قبل القبض بمثابة التلف ينفسخ به البيع وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش
فتح العزيز — صفحة 404
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠٤