تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
السماوية قيل له هلا فرقت أيضا بين الليل والنهار فقال هذا موضع التروي * ولو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع فقتله دفعا فعن الشيخ أبي علي أنه لا يستقر الثمن عليه وعن القاضي أنه يستقر لأنه أتلفه في غرض نفسه * ولو أخذ المشتري المبيع بغير اذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الفسخ وان أتلفه في يد المشتري ففيه قولان عن رواية صاحب التقريب ( أحدهما ) أن عليه القيمة ولا خيار للمشترى لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه ( والثاني ) أنه يجعل مستردا بالاتلاف كما أن المشتري قابض بالاتلاف وعلى هذا فينفسخ البيع أو يثبت الخيار للمشتري قال الامام رحمه الله الظاهر الثاني ( واعلم ) أن وقوع الدرة في البحر قبل القبض بمثابة التلف ينفسخ به البيع وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش
فتح العزيز — صفحة 404 | عبد الكريم الرافعي