پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 397

پدیدآورندگان:

ص۳۹۷
قال ( النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه ( اما ) الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف إذ المبيع قبل القبض في ضمان البائع ( م ) ولو تلف انفسخ العقد واتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على أصح القولين ولكن يثبت الخيار للمشتري واتلاف البائع كاتلاف الأجنبي على الأصح ) * مقصود هذا النظر بيان حكم المبيع قبل القبض وبعده على ما فصلناه في أول البيع وتكلم حجة الاسلام رحمه الله فيه في ثلاثة أمور ( أحدها ) حكم القبض وثمرته ( والثاني ) أن القبض بم يحصل ( والثالث ) وجوبه والاجبار عليه ( أما ) الأول فللقبض حكمان ( أحدهما ) انتقال الضمان إلى المشتري فان المبيع قبل القبض من
فتح العزيز — صفحه 397 | عبد الكريم الرافعي