قال ( النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه
( اما ) الحكم فهو انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف إذ المبيع قبل القبض في ضمان
البائع ( م ) ولو تلف انفسخ العقد واتلاف المشتري قبض منه واتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على
أصح القولين ولكن يثبت الخيار للمشتري واتلاف البائع كاتلاف الأجنبي على الأصح ) *
مقصود هذا النظر بيان حكم المبيع قبل القبض وبعده على ما فصلناه في أول البيع وتكلم حجة الاسلام
رحمه الله فيه في ثلاثة أمور ( أحدها ) حكم القبض وثمرته ( والثاني ) أن القبض بم يحصل ( والثالث ) وجوبه
والاجبار عليه ( أما ) الأول فللقبض حكمان ( أحدهما ) انتقال الضمان إلى المشتري فان المبيع قبل القبض من
فتح العزيز — صفحة 397
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٧