تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلت ويقول الاخر قبلت وما أشبه ذلك وفي كونها بيعا أو فسخا قولان ( أحدهما ) وبه قال مالك أنها بيع لأنها نقل ملك بعوض بايجاب وقبول فأشبهت التولية ( وأصحهما ) أنها فسخ إذ لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن * وذهب بعضهم إلى أن القولين في لفظ الإقالة فاما إذا قالا تفاسخنا فهو فسخ لا محالة ( واعلم ) أن القول الثاني منصوص في الجديد وأما الأول فمنهم من حكاه وجها والأكثرون نقلوه عن نصه في القديم وعن أبي حنيفة ان الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما * ( التفريع ) إن كانت بيعا تجدد بها الشفعة وإن كانت فسخا فلا خلافا لأبي حنيفة * ولو تقايلا