Skip to main content

فتح العزيز — Page 355

Contributors:

P.355
لا يبالي بذلك يمكن تنزيله على الوجه الثاني وعلى الثالث ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلى عنده فالذي أورده صاحب الشامل والتتمة انه يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف ولا يمكن أخذ الأرش للربا وفيه وجه آخر أنه يجوز أخذ الأرش قال في التهذيب وهو الأصح وعلى هذا ففي اشتراط كونه من غير الجنس ما مر ولا يخفي أن المسألة لا تختص بالحلي والنقدين بل تجرى في كل مال من أموال الربا بيع بجنسه والله أعلم * قال ( وإذا أنعل الدابة فأراد ردها بالعيب فلينزع النعل فإن كان النزع يعيبه فليسمح بالنعل والا فليس له على البائع أرش ولا قيمة النعل وان صبغ الثوب بما زاد في قيمته فطلب قيمة الصبغ له