پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 283

پدیدآورندگان:

ص۲۸۳
باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان * ( واعلم ) أن من الأصحاب من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة لأنا في قول نبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق والله أعلم * قال ( وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل أن يقول بعتك هذا بدرهم والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان ) *