تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان * ( واعلم ) أن من الأصحاب من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة لأنا في قول نبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما جميعا فلا تفريق والله أعلم * قال ( وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل أن يقول بعتك هذا بدرهم والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان ) *
فتح العزيز — صفحة 283 | عبد الكريم الرافعي