باطل إذ ليس للسيد البيع منه قبل أداء النجوم وفي الكتابة قولان * ( واعلم ) أن من الأصحاب
من لا يعد هذا الفصل من صور تفريق الصفقة لأنا في قول نبطل العقدين جميعا وفي قول نصححهما
جميعا فلا تفريق والله أعلم *
قال ( وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل أن يقول بعتك هذا بدرهم والاخر
بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان ) *
فتح العزيز — صفحة 283
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٣