Skip to main content

فتح العزيز — Page 278

Contributors:

P.278
تخريج الصورة الأخرى ونحوها على هذه الطريقة والله الموفق * قال ( وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالإجارة والسلم أو الإجارة والبيع أو النكاح والبيع مثل أن يقول زوجتك جاريتي وبعتك عبدي بدينار فالعقد صحيح وإن اختلفت في الدوام أحكامها )