تكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا ان تبرعه في ثمنين ونصف
فان أردنا ان نعرف ما تصح فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله تكون خمسة أثمان ولا يخفى
فتح العزيز — صفحه 277
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۷۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي