پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
تكون عشرة ونصفا وزيادة هذا المبلغ على الثمانية اثنان ونصف فعرفنا ان تبرعه في ثمنين ونصف فان أردنا ان نعرف ما تصح فيه الإقالة زدنا على الثمنين والنصف مثله تكون خمسة أثمان ولا يخفى