Skip to main content

فتح العزيز — Page 267

Contributors:

P.267
منعنا تفريق الصفقة وقلنا بالتصحيح بجميع الثمن فلا بيع ولا إقالة ( وإن قلنا ) بالتصحيح بالقسط فيدور كل واحد مما نقد فيه البيع والإقالة على الاخر لان البيع لا ينفذ إلا في الثلث وبالإقالة يزيد ماله فيزيد ما نفذ فيه البيع وإذا زاد ذلك زاد مال الثاني فيزيد ما نفذ فيه الإقالة ( فالطريق ) أن يقال صح البيع في شئ من القفيز الجيد ورجع إليه من الثمن نصف ذلك الشئ فبقي في يده