Skip to main content

فتح العزيز — Page 255

Contributors:

P.255
الثمن في مقابلتهما جميعا فلا يلزم في مقابلة أحدهما الا قسطه وما موضع القولين قال قائلون موضعهما أن يكون المبيع ما يتقسط الثمن على قيمته فإن كان مما يتقسط على اجزائه على ما مر نظائره فالواجب قسط المملوك من الثمن قولا واحدا والفرق ان المصير إلى التقسيط ههنا لا يورث جهالة في الثمن عند العقد وثم بخلافه ومنهم من طرد القولين وهو الأظهر لان الشافعي رضي الله عنه نص على قولين فيما إذا باع الثمار بعد وجوب العشر فيها وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره أن الواجب جميع الثمن أو حصته ( فان قلنا ) الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه ( وان قلنا ) الواجب القسط فوجهان ( أحدهما ) أن له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن ( وأصحهما ) أنه لا خيار له لان التفريط من حيث باع مالا يملكه وطمع في ثمنه وإن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له كما لو اشتري