Skip to main content

فتح العزيز — Page 249

Contributors:

P.249
في التتمة وجها آخر أن القول قول البائع لان المشتري يريد إزالة ملكه عن الثمن المملوك ( وأصحهما ) أنه لا يصح له ولكنه يرجع بأرش العيب لان الهلاك أعظم من العيب ولو حدث عنده عيب ولم يتمكن من الرد فعلى هذا لو اختلفا في قيمة التالف عاد القولان السابقان لأنه في الصورتين يرد