Skip to main content

فتح العزيز — Page 236

Contributors:

P.236
أن لا يتأنى تقدير التقويم فيه من غير فرض تغيير في الخلقة كما لو باع خلا وخمرة أو مزكاة وميتة أو شاة وخنزيرا ففي صحة البيع في الخل والمزكاة والشاة خلاف مرتب على الخلاف في العبد والحر والفساد ههنا أولا لان تقدير القيمة غير ممكن ههنا الا بفرض تغيير الخلقة وحينئذ لا يكون المقوم هو المذكور في العقد . وقال أبو حنيفة العقد فاسد في الكل في الضرب الثاني وأما في الضرب الأول فيصح في الحلال ويتوقف في المضموم إليه على الإجازة . وصحح مالك البيع في الحلال في الضربين جميعا وعن أحمد روايتان كقولي الشافعي رضي الله عنه ولو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو