پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
السوم على سوم الغير وجهان كالقولين في تحريم الخطبة في نظيره ( والجديد ) أنه لا يحرم وهل السكوت من أدلة الرضى إذا لم يقترن به ما يشعر بالانكار ( اما ) الخطبة فنعم ( وأما ) ههنا فقد قال الأكثرون لا بل هو كالتصريح بالرد وعن بعضهم أنه كما في الخطبة حتى يخرج على الخلاف ( وثانيها ) عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا بيع بعضكم على بيع بعض ) وصورته ان يشترى الرجل شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص