كالا في المجلس وتقابضا تم العقد وما زاد من الكبيرة لصاحبها وان تقابضا الجملتين وتفرقا قبل
الكيل فعلى ما سبق من الوجهين * ولو باع صبرة حنطة بصبرة شعير جزافا جاز ولو باعها بها صاعا
بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو كانتا من جنس واحد ( وقوله ) في الكتاب وما لم يثبت فيه نقل فالوزن
أخصر أي فيتعين ذلك وايراد الكتاب يقتضى ترجيح هذا الوجه ( قوله ) وقيل الكيل جائز
ظاهره يقتضى تجويز الكيل مع تجويز الوزن وحينئذ يكون هذا الوجه وجه التخيير لكنه لم يرد
فتح العزيز — صفحة 171
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٧١